الفاضل الهندي

528

كشف اللثام ( ط . ج )

التصرّف فيها بالبيع ( وإن كان فيها ربح ) حين استولدها ( جعل الربح في مال المضاربة ) . ( وإذا وطئ الكافر أمته الكافرة وحملت فأسلمت قيل ) في السرائر والشرائع وموضع من المبسوط : ( تباع عليه ) قطعاً لسبيله عليها رأساً . ( وقيل ) في الخلاف وموضع من المبسوط بل ( يحال بينه وبينها ويجعل على يد امرأة ثقة ) ولا يمكن من التصرّف فيها والتسلّط عليها عملا بعموم النهي عن بيعها . وفي المختلف : أنّها تستسعى في قيمتها جمعاً بين الحقّين . ( وإنّما يثبت حكم الاستيلاد بأُمور ثلاثة ) ( الأوّل : أن تعلق منه بحرّ ، وإنّما تعلق بمملوك من مولاها في موضعين ) : الأوّل : ( أن يكون الواطئ عبداً قد ملّكه مولاه الموطوءة وقلنا : إنّه يملك بالتمليك ، و ) الثاني : ( أن يكون الواطئ مكاتباً اشترى جارية للتجارة فإنّ الجارية مملوكته ) على المشهور والولد مملوك له كما عرفت . ( و ) يفترق الصورتان بأنّه ( لا يثبت حكم الاستيلاد ) أصلا ( في الأوّل ، وأمّا في الثاني ) فتوقّف ( فإن عجز استرقّ المولى الجميع ، وإن عتق صارت اُمّ ولد ، وليس للمكاتب بيعها قبل عجزه وعتقه ) . ( الثاني : أن تعلق منه في ملكه إمّا بوطء مباح أو محرّم كالوطء في الحيض والنفاس والصوم والاحرام والظهار والإيلاء ) والكفر والرهن بدون إذن المرتهن والمحرمية الرضاعيّة إن لم يحكم بالانعتاق . ( ولو علقت ) منه ( في غير ملكه لم تكن اُمّ ولد ) إلاّ إذا ملكها بعد على قول تقدّم ( سواء علقت بمملوك كالزنا والعقد مع اشتراط الولد ) للمولى ( أو بحرّ كالمغرور ) في النكاح ( والمشترى إذا ظهر الاستحقاق ) . ( الثالث : أن يضع ما يظهر أنّه حمل ) أي آدمي أو جزء منه أو مبدأ نشوء آدمي ( ولو علقة ) ويعتبر فيها شهادة أهل الخبرة بذلك ولو أربع نسوة . ( أمّا النطفة فالأقرب عدم الاعتداد بها ) لعدم حصول العلم بكونها مبدأ له